تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
وعن الإسكافي « 1 » : انه ان أيقن بترك السجدة بعد ركوعه في الثالثة سجدها قبل سلامه . وما اختاره المشهور اظهر ، وتشهد له النصوص المتقدمة . واما ما حكي عن المفيد فقد اعترف غير واحد « 2 » بعدم العثور على مستنده ، وقد استدل بعضهم له : باطلاق صحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن انه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل ان يسلم « 3 » . بدعوى ان اطلاقه يشمل القعود في الثانية . وفيه : ان كالصريح في إرادة القعود في الركعة الأخيرة ، بل وفي كون السجدة بعد التشهد قبل السلام ، ولذلك حمله في محكي المدارك « 4 » على ما ذهب اليه من استحباب التسليم ، وعلى ذلك فهو أجنبي عن ذلك ، وحيث انه غير معمول به فيطرح . واما ما عن ابن بابويه ، فمستنده ما عن « 5 » الفقه الرضوي : فان نسيت السجدة من الركعة الأولى ثم ذكرت في الثانية من قبل ان تركع فأرسل
هامش
( 1 ) حكاع عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 2 ص 372 / فتاوى ابن الجنيد ص 77 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 149 / جواهر الكلام ج 12 ص 296 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 156 ح 67 / وسائل الشيعة ج 6 ص 370 ح 8208 . ( 4 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 242 . ( 5 ) فقه الرضا ص 115 / مستدرك وسائل الشيعة ج 4 ص 461 ح 5162 .