تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
الأخيرتين « 1 » فتأمل ، فان الخبرين الأولين لا يخلوان عن الاشكال الا ان في الأخيرة كفاية . وبذلك يظهر الجواب عن الوجه الثاني فان تلك النصوص لو تمت دلالتها وجب تقييدها بخبر معلى ، مع أنها مسوقة لبيان حكم الشك في الركعات وليست في مقام بيان حكم السهو في الاجزاء . فتحصل : ان ما ذهب اليه المشهور اظهر . الجهة الثانية : في محل قضاء السجدة ، والمشهور « 2 » انه بعد الصلاة وعن المفيد في الرسالة الغرية « 3 » أنه قال : إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاء ، وعن أبي الحسن علي بن بابويه « 4 » : ان السجدة المنسية من الركعة الأولى تقضى في الركعة الثالثة ، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة ، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 154 ح 64 / وسائل الشيعة ج 6 ص 366 ح 8197 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 12 ص 296 ، قوله : المشهور بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في الرسالة الغرية وأبي الحسن علي بن بابويه في رسالته إلى ولده . . الخ . ( 3 ) حكاه عنه غير واحد منهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 9 ص 357 ، قوله : إذ لم نعرف الخلاف إلا ما حكي عن المفيد في « الرسالة العزية » وأبي الحسن علي بن بابويه في رسالته إلى ولده . ( 4 ) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 2 ص 372 / والسيد العاملي في مدارك الأحكام ج 4 ص 243 .