تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
يمكن تقييده ، نعم هو قابل للتعليق كما إذا باع الحنطة الخارجية ان كانت متصفة بوصف خاص ، وأما الافعال الخارجية فهي غير قابلة للتعلق بالكلي بل لا بدَّ وان تتعلق بالموجود الخارجي ومع التعلق به لا تقبل التعليق ايضاً ، مثلا الضرب لا يتعلق إلا بالشخص الخارجي ومع تعلقه به لا يقبل التعليق بحيث يقع الضرب عليه على تقدير خاص دون جميع التقادير ، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن الائتمام الذي هو عبارة عن ربط الصلاة بصلاة هذا الشخص الخارجي يكون كالضرب إذا تحقق لا يعقل تحققه على تقدير دون تقدير ، ولا يتصور ان يكون اقتداء بهذا الشخص الخارجي على تقدير كونه زيدا ، بل كونه زيدا لا محالة يكون من قبيل الداعي للاقتداء بهذا الحاضر ، وتخلف الداعي لا يوجب عدم تحقق الفعل الناشئ عنه بعد فرض تحققه . ولكن يرد عليه : ان الفعل الخارجي على قسمين : الأول : ما لا يعتبر في تحققه القصد كالضرب . الثاني : ما يعتبر فيه ذلك كالبيع . أما القسم الأول : فهو إن تعلق بالشخص الخارجي لا يعقل فيه التعليق . وأما القسم الثاني : فيتصور فيه ذلك ، فلو باع الموجود الخارجي معلقا على كونه ثوبا حريرا فبان كونه غيره يبطل البيع ، لعدم تحققه ، والائتمام من هذا القبيل ، لما تقدم من أنه يعتبر في تحققه القصد ولا يتحقق بدونه .