تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
ثم ذكر معارضته مع صحيح زرارة المروي في الكتب الثلاثة فيمن يصلي مع قوم مصلين غير ناو للصلاة ثم احدث الإمام فاخذ بيد الرجل فقدمه عليهم قال تجزئ القوم صلاتهم « 1 » ، المعتضد بما ورد في إمام تبين كونه يهوديا « 2 » ، فإن اليهودي غير مصل في الحقيقة . وأجاب عن المعارضة : بتخصيص الصحيحة وما في معناها بما إذا تحققت صورة الإمامة والمأمومية ، وحكم ببطلان الصلاة فيما لو انكشف عدم الإمامة والمأمومية ولو بحسب الصورة كما إذا اقتدى بمن تبين إنه مأموم أو غائب أو مشغول بغير الصلاة . أقول : يرد عليه أولا إنه لا وجه للتمسك بعموم لا صلاة فإنه كسائر أدلة الاجزاء والشرائط محكوم لحديث لا تعاد الصلاة « 3 » . وثانيا : إن حمل الصحيحة التي تكون على مقتضى القاعدة على صورة تحقق صورة الإمامة والمأمومية مع عدم احتمال دخل ذلك في الصحة ليس بأولى من حمل خبر السكوني على مورده ، بل المتعين ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 382 ح 8 / الفقيه ج 1 ص 403 ، ح 1196 / التهذيب ج 3 ص 41 ، ح 143 / وسائل الشيعة ج 8 ص 377 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 10946 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 374 باب 37 من أبواب صلاة الجماعة ح 10941 . ( 3 ) الوسائل ج 6 / ص 91 باب 29 عدم وجوب الإعادة على من نسي . . ح 7427 / الفقيه ج 1 ص 339 باب أحكام السهو في الصلاة ح 991 / التهذيب ج 2 ص 152 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 55 .