شرح
صلاته ، لحديث : لا تعاد « 1 » ، بناءً على عدم اختصاصه بالناسي كما تقدم .
وإن كان بزيادة الركوع فالأحوط الإعادة ، لما تقدم من إن زيادة الركوع عن غير علم وعمد وإن كان مقتضى الحديث عدم مبطليتها إلا أن الاحتياط بالإعادة لا يترك فراجع .
نعم في خصوص مورد التداعي في الائتمام كلام سيأتي إن شاء الله تعالى .
وقد حكم الشيخ الأعظم ( قدس ) فيما لو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير مصل بأنه إن حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد ، وعَدَّ منه ترك القراءة بطلت صلاته « 2 » .
وقد استدل ( رح ) بعموم قوله : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب « 3 » .
وبخبر السكوني الوارد في الرجلين المتداعيين للمامومية الدال على بطلان صلاتهما « 4 » ، فإن كلا منهما قد نوى الائتمام بمن تبيَّن إنه غير إمام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 91 باب 29 من أبواب القراءة ح 7427 .
( 2 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ج 2 ص 521 .
( 3 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 196 ، ح 2 ، وج 2 ص 218 ، ح 13 ، وج 3 ص 82 ، ح 65 / مستدرك الوسائل ج 4 ص 158 ، الباب الأوّل من أبواب القراءة ، ح 5 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 375 باب من تكره الصلاة خلفه ح 3 ، وسائل الشيعة ج 8 ص 352 باب 29 من أبواب صلاة الجماعة ح 10879 .