تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
شرح

بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصلاة

إذا عرفت هذين الامرين فاعلم أنه في كل مورد بطلت الجماعة لفقد شرط من شروطها لو لم يخل بما هو وظيفة المنفرد صحت صلاته ، لان بطلان الجماعة - بعد عدم كونها منوِّعة ، وعدم لزوم قصد الفرادى ، وعدم كون شرائطها شرائط الصلاة - لا يوجب نقصا في الصلاة من حيث هي صلاة فلا وجه لبطلانها إلا دعوى مبطلية قصد الائتمام وهي غير ثابتة ، والأصل العدم فتكون صلاته واجدة لجميع الاجزاء والشرائط فاقدة للموانع فتصح . نعم إذا قصد التشريع ، في أمر الصلاة - بان لا يقصد إلا امراً يشرعه هو وهو الأمر المتعلق بالصلاة التي يشرع فيها الائتمام باثنين - بطلت صلاته بناءً على ما هو الحق من سراية حرمة التشريع إلى العمل الخارجي . وأما إذا شرع في أمر الائتمام بان قصد امتثال الأمر بالائتمام باثنين فالظاهر عدم بطلان الصلاة ، إذ موضوع التشريع حينئذ نفسه الاقتداء لا الصلاة المقتدى بها ، فتدبر . وإذا أخل بما هو وظيفة المنفرد ، فإن كان ذلك عن علم وعمد أو عن جهل تقصيري بطلت صلاته ، وإلا فإن كان الاخلال بالقراءة صحت
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 410 | السيد محمد صادق الروحاني