شرح
وإذا كان في الثالثة أو الربعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود « 1 » .
وهو وان اختص بالركعة الأولى الا انه يثبت في الثانية لعدم الفصل .
وبالاخبار الدالة على أنه لا سهو في الأوليين : كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا سهوت في الركعتين الأولتين فاعدهما « 2 » .
وحسن الحسن بن علي عن الإمام الرضا ( ع ) : الإعادة في الركعتين الأوليين والسهو في الركعتين الأخيرتين « 3 » .
ونحوهما غيرهما ، وجماعة من الأصحاب عملوا بعمومها وأوجبوا الإعادة بوقوع السهو في شيء من الأوليين سجودا كان أو غيره ، وقد تقدم بعض مواردها .
ولكن يرد على الأول : انه مجمل ومضطرب ، فان في الكافي روايته مع زيادة لفظ الصلاة بعد استقبلت ، وابدال ( الفاء ) في : فلم يدر ( بالواو ) والاقتصار على ما قبل وإذا كان في الثالثة . . . الخ .
وقد ذكروا في بيان المراد من الجملة الأولى وجوها :
لعل امتنها ان يكون المراد من ( ولم يدر واحدة أو ثنتين ) الشك في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 154 ح 63 / وسائل الشيعة ج 6 ص 365 ح 8195 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 177 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 191 ح 10389 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 350 ح 4 / وسائل الشيعة ج 8 ص 190 ح 10384 .