تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
الركعة الواحدة والاثنتين لا في السجدة ، وعليه فالحكم بالإعادة انما هو لأجل الشك في الأوليين ، ولا ربط له بالمقام . وهذا وان لم يكن ملائها مع سؤال السائل الا ان هذا لازم على جميع الوجوه ، إذ فرض الشك في الواحدة والاثنتين أريد به الشك في الركعة أو السجدة غير ما هو فرض السائل فلاحظ وتدبر . مع أنه لو تمت دلالته لا بدَّ من صرفه عن ظاهره لما هو صريح في الصحة حتى إذا كان المنسي من الركعتين الأولتين كخبر محمد بن منصور عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال ( ع ) : إذا خفت الا تكون وضعت جبهتك [ وجهك ] إلا مرَّة واحدة فإذا سلمت سجدت واحدة وتضع جبهتك [ وجهك ] مرة وليس عليك سهو « 1 » . وخبر جعفر بن بشير : عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الأولتين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال ( ع ) : فليسجدها ثم ينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو « 2 » . وخبر معلى المتضمن لاستواء نسيان السجدة في الأوليين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 155 ح 65 / وسائل الشيعة ج 6 ص 366 ح 8198 . ( 2 ) المحاسن ج 2 ص 327 / وسائل الشيعة ج 6 ص 367 ح 8199 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 39 | السيد محمد صادق الروحاني