شرح
جوابه مفصلا فراجع « 1 » .
وان شك من جهة فقد ما يحتمل شرطيته أو وجود ما يحتمل مانعيته ، فان علم بذلك من أول الصلاة ليس له الدخول فيها ما لم يحرز صحة الجماعة بدليل أو أصل ، والا كما إذا فرضنا حصول البعد القهري في أثناء الصلاة بينه وبين الامام ولم يكن يتخيل ذلك من الأول بمقدار يشك في بقاء القدوة ، فبناءً على ثبوت الهيئة الاتصالية يجري الاستصحاب .
ودعوى ان المتصف بالجماعة انما هو الأجزاء السابقة والمشكك فيه انما هو الاجزاء اللاحقة فهذا ليس من الاستصحاب بشيء .
مندفعة بان الموجود بما انه واحد بنظر العرف من جهة تلك الهيئة الاتصالية التي تكون متحققة بتحقق بعض الأمور التدريجية وتقوم بمجموعها يكتفى به في جريان الاستصحاب .
اعتبار نية الجماعة
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنهم ذكروا للجماعة شروطا . الأول : نية الاقتداء ، والكلام في هذا الشرط يقع في مقامين :هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 ص 128 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 7 .