تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
جماعة ، والأصل انما يجري وينقح به الموضوع مع أن العموم المذكور لو كان جاريا في نفسه لما دلَّ على عدم كون هذه الجماعة مشروعة لعدم حجيته في هذا المدلول الالتزامي ، فلا وجه لمنعه عن جريانه . الوجه الثاني : اختصاص حديث الرفع بالاحكام التكليفية وعدم جريانه في الأحكام الوضعية . وفيه : - مضافا إلى عمومه لها كما حققناه في محله - ان دليل البراءة لا يختص به ، وفي غيره كالاستصحاب ونحوه غنى وكفاية . الوجه الثالث : ما استند اليه بعض المعاصرين « 1 » ، وحاصله ان البراءة وان كانت تجري عند دوران الامر بين الأقل والأكثر ، الا ان ذلك في غير باب الأسباب والمحصلات ، وفي ذلك الباب لا تجري البراءة لو شك في جزئية شيءاو شرطيته للسبب والمحصل ، ولذلك أوجبوا الاحتياط عند الشك في جزئية شيءاو شرطيته للوضوء أو الغسل أو التيمم إذا كان الموضوع هو الطهارة الحاصلة من أحدها ، ولم يكتفوا في البناء على حصلوها بالرجوع إلى البراءة في نفي الجزئية أو الشرطية المشكوك فيها ، والمقام من هذا القبيل ، فان انعقاد الجماعة انما يكون بجعل الإمامة للامام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط فإذا شك في جزئية شيءاو شرطيته للامام أو المأموم أو الائتمام فقد شك في الانعقاد
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 7 ص 217 .