تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
وثانيا : انه قد حققنا في محله ان الشك في المحصل فيما إذا كان بيانه وظيفة الشارع المقدس انما يكون موضوعا لجريان البراءة ، فالأظهر جريان البراءة . وبما ذكرناه ظهر انه لو شك في اعتبار شيء فيها من جهة الشك في اندراجه تحت العنوان المذكور في الدليل لا مانع من الحكم بعدم اعتباره لأجل البراءة كما هو الشأن في جميع موارد الشك في دخول شيء تحت العنوان المذكور في الدليل في الواجبات ، كالشك في كون شيء مما لا يؤكل لحمه بشبهة مصداقية أو مفهومية ، فلو شك في مانعية الساتر بين المأمومين الواقفين في جناحي الباب مع اتصالهم بمن كان واقفا بحيال الباب ، لا مانع من الرجوع إلى البراءة . ولو شك في اعتبار شيء في الجماعة من جهة الشك في دخله فيها عرفا فلا مورد للرجوع إلى اطلاق أدلة الجماعة ، لعدم احراز صدق الموضوع معه ، نعم لا مانع من الرجوع إلى البراءة بالتقريب المتقدم . ولو شك في انعقاد الجماعة بقاءً ، فان شك فيه من جهة الشك في قاطعية الموجود ، فبناءً على ثبوت الهيئة الاتصالية للجماعة كالاصلاة ، أو للصلاة جماعة يجري استصحاب بقاء الجماعة . وإشكال عدم معقولية ثبوت الهيئة الاتصالية : ذكرناه في الجزء الخامس من هذا الشرح في مبحث قاطعية الماحي لصورة الصلاة مع