شرح
أحد الطرفين ، فأقول :
ان المشكوك اعتباره تارة يكون مما يحتمل دخله فيها شرعا مع عدم الدليل عليه .
وأخرى يكون مما يحتمل دخله فيها عرفا .
وثالثة يشك في اندراجه تحت العنوان المذكور في الدليل ، ثم إنه تارة يشك في انعقاد الجماعة مع فقده حدوثا ، وأخرى يشك فيه بقاءً .
فإن كان ما يحتمل اعتباره غير معتبر فيها عرفا وشك في اعتباره شرعا مع عدم الدليل عليه فيمكن القول بعدم اعتباره ، لوجوه :
1 - قوله ( ع ) في صحيح زرارة والفضيل المتقدم في صدر المبحث « 1 » : ولكنها سنة بناءً على ما تقدم من وروده في مقام البيان لا أصل التشريع ، فان مقتضى اطلاقه اللفظي عدم الاعتبار .
2 - الاطلاق المقامي ، إذ القيد مما يغفل عنه العامة والجماعة ، ويبتلي بها عامة الناس ، فعدم التعرض له في الاخبار يوجب القطع بعدم دخله والا لزم الاخلال بالغرض .
3 - اصالة البراءة عن دخل القيد فيها بناءً على جريانها في الأقل والأكثر .
هامش
( 1 ) تقدم ص 392 من هذا الجزء .