شرح
ويشهد للثاني : النصوص الواردة في أن أول جماعة انعقدت كانت من النبي ( ص ) وأمير المؤمنين ( ع ) ، وعليٌّ ( ع ) في ذلك الوقت كان صبيا « 1 » .
وخبر أبي البختري عن جعفر قال : ان عليا قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة « 2 » .
واما إمامة الصبي لمثله ، أو للبالغ فسيأتي تنقيح القول فيها في شرائط امام الجماعة .
واما في الجمعة والعيدين فيعتبر أكثر من اثنين بلا كلام ولا اشكال وان وقع الخلاف في اعتبار الخمسة أو السبعة ، كما فصَّلنا الكلام فيه في مبحث صلاة الجمعة والعيدين في الجزء الرابع من هذا الشرح « 3 » .
حكم الشك في شرائط الجماعة
فصل : فيما يشترط في الجماعة . وقبل الشروع في بيان الشرائط لا بدَّ من تأسيس الأصل في القيود المشكوك اعتبارها في الجماعة ، كي يرجع اليه عند عدم الدليل علىهامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 288 باب 1 ح 10686 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 298 باب 4 ح 10716 / التهذيب ج 3 ص 53 باب 3 ح 105 .
( 3 ) بل في الجزء 5 منط . ق ، والجزء 7 من هذه الطبعة .