تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
ولا فرق في الاثنين الذين ينعقد بهما الجماعة بين كونهما رجلين ، أو امرأتين أو كون الامام رجلا والمأموم امرأة ، بلا خلاف ولا اشكال في الرجلين والرجل والمرأة ، لورود النص في الموردين . اما في المورد الأول فما تقدم . واما في المورد الثاني فخبر الصيقل عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة ؟ قال رجل وامرأة « 1 » . انما الاشكال في المورد الثالث فإنه قد يتوهم ان مقتضى خبر الصيقل عدم الانعقاد بامرأتين . ولكنه يمكن دفعه بأنه يدل على مشروعيتها في هذا المورد اطلاقات الجماعة والنصوص المتقدمة بعد الغاء الخصوصية لو ثبت جواز كونها اماما ، وسيأتي تنقيح المسالة فيما سيأتي . واما خبر الصيقل - فمضافا إلى احتمال كونه كسائر النصوص التي استدل بها على عدم جواز إمامة المرأة المحمولة على غير ظاهرها كما سيأتي - انه يمكن ان يكون العدول عن ذكر الامرأتين في أقل ما تنعقد به الجماعة هو قلة وجود هذا الفرد فتدبر فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة . ولا فرق أيضا بين ان يكونا بالغين ، أو يكون المأموم صبياً مميزاً .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 298 باب 4 ح 10715 / الفقيه ج 1 ص 376 ح 1095 .