تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وتنعقد باثنين فصاعداً
شرح
واما إذا كانتا مختلفي النوع ، متحدي النظم كاليومية والطواف ، فحيث عرفت عدم مشروعية الجماعة في الطواف ، مضافا إلى عدم الاطلاق لدليل شرعية الجماعة بحيث يشمل موارد الاختلاف بهذا النحو ، فالأظهر عدم الجواز .

فيما تنعقد به الجماعة

( وتنعقد ) الجماعة في غير الجمعة والعيدين ( باثنين فصاعدا ) أحدهما الامام ، والآخر المأموم بلا خلاف فيه ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه « 1 » . ويشهد له : نصوص كثيرة كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي عبد الله ( ع ) قال ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة فقال : نعم ويقوم الرجل عن يمين المرأة « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) الرجلان يؤم أحدهما صاحبه « 3 » ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 364 . وهو قول فقهاء الأمصار / جواهر الكلام ج 13 ص 150 ، قوله : لا خلاف أجده فيه كما اعترف فيه في المنتهى والرياض والمفاتيح بل في التذكرة وعن كشف الالتباس الاجماع عليه . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 296 باب 4 ح 10709 . الكافي ج 3 ص 371 ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 341 باب 23 ح 10848 / التهذيب ج 3 ص 26 باب 3 ح 1 .