تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
في الأول يحتمل في نفسه ان يكون من جهة عدم تأخرها عن الإمام فلا ظهور له في المقام . وأما الثالث : فهو ضعيف السند ، غير معمول به ، معارض بما هو أصح منه وأشهر ، فيحمل على إرادة عدم الدخول معهم بنية العصر . هذا كله فيما إذا كانت الصلاتان فريضتين ، وكذلك يجوز الاقتداء إذا كانت صلاة الإمام فريضة فعلية ، وصلاة المأموم نافلة بالعرض ، كإعادة الفريضة ندبا احتياطا اداءً أو قضاءً ، أو لإدراك فضيلة الجماعة ، أو تبرعا عن الميت كما تقدم تفصيل ذلك كله . وبما ذكرناه هناك يظهر حكم عكس هذه الصورة وحكم اقتداء المتنفل بالمتنفل . نعم في خصوص إعادة الصلاة احتياطا ، لا يجوز الاقتداء في الصورتين الأخيرتين ، لعدم إحراز كون الإمام مصليا ، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة كما لا يخفى . وان كانت الصلاتان مختلفي النوع والنظم ، كاليومية والآيات فلا يجوز الاقتداء في شيء منهما بالأخرى ، لعدم الدليل على مشروعية الجماعة في هذا المورد ، فان الدليل انما دلَّ على جواز الاقتداء في صورة الاتحاد نظما ، كاليومية باليومية ، والآيات بالآيات وإما في غير ذلك فلا دليل عليه ، والأصل يقتضي العدم .