تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
وفي بعض فروض الاختلاف وان لم يرد نص خاص الا انه في المطلقات وفي النصوص الخاصة الواردة في الموارد المخصصة بضميمة الغاء الخصوصية لا سيما مع السيرة القطعية وذهاب المشهور إلى صحة الجماعة في جميع الفروض كفاية فالحكم في جميع فروض الاختلاف في اليومية خال عن الاشكال . وأما ما حكي عن والد الصدوق من المنع عن اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه فقد استدل له بموثق الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( ع ) : لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمهم وأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر « 1 » . وخبر أبي بصير : لا يصلي المسافر مع المقيم فان صلى فلينصرف في الركعتين « 2 » . أقول يرد عليهما : ان النهي فيهما محمول على الكراهة بقرينة ما في ذيلهما من التصريح بالجواز وبيان الوظيفة في صورة الاقتداء .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 330 باب 18 ح 10815 / التهذيب ج 3 ص 164 باب 10 ح 16 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 329 باب 18 ح 10812 / التهذيب ج 3 ص 165 باب 10 ح 19 .