تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
مندفعة بأنه بعد فرض تسليم كونه في مقام البيان وعدم كونه في مقام بيان حكم آخر ولذا يسلم المدعي عمومه بالنسبة إلى أنواع الفرائض لاوجه لدعوى عدم ثبوت الإطلاق الأحوالي له . ويشهد له أيضا : خبر عبد الرحمن البصري عن الإمام الصادق ( ع ) فيمن نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، قال ( ع ) : وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ، الخبر « 1 » . فإنه يدل على جواز القدوة بعد الذكر ، مع أن صلاة المأموم حينئذ غير صلاة الامام نوعا وصنفا وكيفية بل وربما عددا كما لا يخفى . ويشهد له فيما إذا اختلفا في القصر والاتمام ، وفي النوع صحيح ابن مسلم في المسافر قال ( ع ) : وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر « 2 » فإنه يدل على جواز اقتداء المسافر صلاة عصره بصلاة ظهر الامام الحاضر . ونحوه موثق الفضل « 3 » وهو متضمن لجواز اقتداء الحاضر بالمسافر أيضا كما سيمر عليك . ويشهد له أيضا فيما إذا اختلفا صنفا : خبر إسحاق قلت لأبي عبد الله ( ع ) : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال ( ع ) : صل واجعلها لما فات « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 291 باب 63 ح 5188 / الكافي ج 3 ص 293 ح 5 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 329 باب 18 ح 10810 / الفقيه ج 1 ص 451 . ح 1306 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 329 باب 18 ح 10815 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 404 باب 55 ح 11025 / التهذيب ج 3 ص 51 باب 3 ح 90 .