والإستسقاء .
شرح
في الجزء الرابع من هذا الشرح « 1 » ، وعرفت ان ا لاظهر عدم مشروعية الجماعة فيها .
( و ) منها : صلاة ( الاستسقاء ) وقد مر الكلام فيها في ذلك الجزء .
الجماعة في صلاة الغدير
ومنها : صلاة الغدير ، فعن المشهور « 2 » جواز القدوة فيها بل عن أبي الصلاح ان ذلك من وكيد السنن « 3 » . واستدل له بمراسل أبي الصلاح « 4 » ، وما عن المقنعة « 5 » من حكاية ان النبي ( ص ) قبل نصب علي ( ع ) بالخلافة صلى ركعتين بالجماعة . واحتمال كونها صلاة الظهر ، مندفع بان النصب كان قبل الزوال على ما في بعض النصوص . وهذان الخبران وان كان لا يثبت بهما المشروعية في أنفسهما الا انه وقع الكلام في اثباتها بهما بضميمة دليل التسامح .هامش
( 1 ) بل في الجزء 5 من فقه الصادق ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 7 .
( 2 ) مستمسك العروة ج 7 ص 171 ، قوله : كما هو ظاهر المشهور .
( 3 ) الكافي في الفقه ص 160 .
( 4 ) المصدر السابق .
( 5 ) المقنعة ص 204 - 205 .