تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
والإستسقاء .
شرح
في الجزء الرابع من هذا الشرح « 1 » ، وعرفت ان ا لاظهر عدم مشروعية الجماعة فيها . ( و ) منها : صلاة ( الاستسقاء ) وقد مر الكلام فيها في ذلك الجزء .

الجماعة في صلاة الغدير

ومنها : صلاة الغدير ، فعن المشهور « 2 » جواز القدوة فيها بل عن أبي الصلاح ان ذلك من وكيد السنن « 3 » . واستدل له بمراسل أبي الصلاح « 4 » ، وما عن المقنعة « 5 » من حكاية ان النبي ( ص ) قبل نصب علي ( ع ) بالخلافة صلى ركعتين بالجماعة . واحتمال كونها صلاة الظهر ، مندفع بان النصب كان قبل الزوال على ما في بعض النصوص . وهذان الخبران وان كان لا يثبت بهما المشروعية في أنفسهما الا انه وقع الكلام في اثباتها بهما بضميمة دليل التسامح .
هامش
( 1 ) بل في الجزء 5 من فقه الصادق ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 7 . ( 2 ) مستمسك العروة ج 7 ص 171 ، قوله : كما هو ظاهر المشهور . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 160 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) المقنعة ص 204 - 205 .