تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
والعيدين مع اختلال الشرائط
شرح
فالأظهر عدم مشروعية الجماعة في النافلة . هذا في النافلة بالأصل ، واما النافلة بالعرض كالصلاة المعادة جماعة والمتبرع بها عن الغير والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي فلا بأس بالجماعة فيها . اما الأولى فللنصوص الخاصة الواردة فيها . واما الثانية : فلأن دليل التبرع انما يدل على استحباب الاتيان بما في ذمة الميت بما لها من الاجزاء والشرائط والموانع والاحكام الا ترى انه لا يتوقف أحد في اعتبار جميع ما هو معتبر فيها في المتبرع بها ، مع أنه لا اطلاق لدليل كل واحد من تلك الأمور ، وليس ذلك الا من جهة ما ذكرناه ، وعليه فكما تكون الجماعة مشروعة في صلاة الميت نفسها كذلك تكون مشروعة في المتبرع بها . واما الثالث : فلانها ليست صلاة أخرى غير الصلاة اليومية ، بل المحرك انما هو الامر الوجوبي المحتمل تعلقه بها بما لها من الكيفية ولو جماعة . ( و ) قد استثني من الكلية المزبورة موارد : منها : صلاة ( العيدين مع اختلال الشرائط ) وقد تقدم الكلام فيها
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381 | السيد محمد صادق الروحاني