تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح

الجماعة لا تشرع في النافلة

ولا تشرع الجماعة في شيء من النوافل إلا ما استثني مما سيأتي التعرض له ، وعن المنتهى « 1 » والذكرى « 2 » وكنز العرفان « 3 » دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : - مضافا إلى اصالة عدم المشروعية لما تقدم من عدم الدليل على مشروعية الجماعة في الصلوات مطلقا ، وان الأصل هو العدم - انه يستفاد العموم من بعض ما ورد في المنع عن الجماعة في نافلة شهر رمضان ، كقول الإمام علي ( ع ) في خبر سليم بن قيس واني أعلمتهم بان اجتماعهم في النوافل بدعة « 4 » . فان دعوى كون اللام للعهد والإشارة إلى ما في صدر الخبر المختص بنوافل شهر رمضان وان كانت ليست بعيدة الا انه من جهة ظهور اللام في نفسها في كونها للجنس - وتقدُّم فرد من افراد الطبيعة لا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 264 . ( 2 ) ذكرى الشيعة ص 266 ط . ق وج 4 ص 369 ط . ج قوله : من مشاهير الفتاوى انه لا يجوز الاقتداء في النافلة . . الخ ، ولم اجماعا صريحا . ( 3 ) كنز العرفان في فقه القرآن ج 1 ص 194 ، قوله : وأمّا الجماعة في النوافل فأجمع علماء أهل البيت عليهم السّلام على تحريمها إلّا في نفل أصله فرض ، كالإعادة والعيدين والاستسقاء لما فيها من غرض الاجتماع لإجابة الدعاء . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 43 باب 10 ح 10065 / الكافي ج 8 ص 63 خطبة لأمير المؤمنين .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 378 | السيد محمد صادق الروحاني