تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
بعد الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ « 1 » وجوه : أقواها الثالث ، وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : من نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال ( ع ) : سجدها إذا ذكرها مالم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو « 2 » . وصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد - قال ( ع ) : فليسجد مالم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء « 3 » . ونحوهما - موثق الساباطي « 4 » ، وخبر علي بن جعفر « 5 » .
هامش
( 1 ) ممن قال بذلك الشيخ في الخلاف ج 1 ص 455 - 456 / وفي الرسائل العشر ص 188 / جامع الخلاف والوفاق 124 / تذكرة الفقهاء ج 3 ص 334 ط . ج وج 1 ص 138 من ط . ق / مختلف الشيعة ج 2 ص 367 / ذكرى الشيعة ج 3 ص 387 ط . ج / كفاية الأحكام ج 1 ص 127 وغيرهم . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 152 ح 56 / وسائل الشيعة ج 6 ص 365 ح 8196 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 153 ح 60 / وسائل الشيعة ج 6 ص 364 ح 8193 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 156 ح 68 / وسائل الشيعة ج 6 ص 319 ح 8076 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 367 ح 8200 .