تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
فتحصل : ان الأظهر انه لو خالف وصلى فرادى صحت صلاته ، ووجبت حينئذ الكفارة ان كان متعمدا . الثالث : ما إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها ، ذكره في العروة « 1 » . أقول : ان كان الوسواس موجباً لبطلان الصلاة تم ما ذكره ، وإلا فيرد عليه : انه لا دليل على ذلك ، ولا على حرمة الوسواس ، كي تجب الجماعة فراراً عن ذلك . الرابع : ما إذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة إلا بالجماعة ، والوجه في وجوبها : ما دلَّ على وجوب ايقاع الصلاة في الوقت بضميمة قاعده من أدرك . الخامس ما إذا امر أحد الوالدين بها . أقول : انه في الموارد التي يكون ترك الإطاعة ايذاءً لهما وعقوقا تجب الإطاعة للآية الشريفة الدالة على حرمة ايذائهما بالمفهومفَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ« 2 » فتأمل ، وللنصوص الكثيرة المتضمنة ان العقوق من الكبائر « 3 » ، وفي غير ذلك لا دليل على وجوب الإطاعة . والاستدلال له بقوله تعالى :وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 1 ص 764 ، مسألة 1 . ( 2 ) الاسراء اية 24 . ( 3 ) الوسائل ج باب 46 من أبواب جهاد النفس / الكافي ج 2 ص 287 ح 4 .