تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً« 1 » . بدعوى ان اطاعتهما احسان غير تام ، إذ لا يجب كل ما يعد احسانا قطعا سيما وقد فُسرت الآية الشريفة في حسن أبي ولاد بأن يحسن صحبتهما وان لا يكلفهما ان يسألاه شيئا مما يحتاجون اليه وان كانا مستغنيين « 2 » ولا يمكن الالتزام بوجوب ذلك . كما أن الاستدلال له بخبر محمد بن مروان - عن الإمام الصادق ( ع ) : في الوالدين : وان أمراك ان تخرج من أهلك ومالك فافعل فان ذلك من الايمان « 3 » - في غير محله إذ لا يجب الإطاعة في مورد الخبر يقينا ، فلا بدَّ من حمله على الاستحباب ، ويؤيده بل يشهد له التعليل المذكور فيه . وقد استدل له بوجوه أخر ضعيفة جدا . فالأظهر عدم وجوبها في غير ذينك الموردين . ثم إن الجماعة الواجبة في هذه الموارد انما يكون وجوبها شرعيا لا شرطيا ، فتصح الصلاة فرادى بناءً على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده .
هامش
( 1 ) الاسراء اية 25 . ( 2 ) الوسائل ج 21 ص 487 و 489 باب 92 ح 27663 ، ح 27666 / الكافي ج 2 ص 157 و 158 ح 1 و 2 . ( 3 ) الكافي ج 2 ص 152 ح 2 .