تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
وتكون القراءة الملحونة إذا تمكن منها ، والناقصة إذا لم يقدر إلا على بعضها وقراءة شيء من القرآن إذا لم يقدر إلا عليه والذكر مع عدم القدرة عليه أيضا على تفصيل تقدم في مبحث القراءة ابدالا عن القراءة الكاملة بمقتضى الروايات المتقدمة في تلك المسألة ومقتضى اطلاقها ذلك حتى مع التمكن من الائتمام . فان قلت : ان الائتمام أحد فردي الواجب الأولي فيجب تعيينا عند عدم التمكن من الفرد الآخر الذي هو طرف التخيير ، ولا ينتهي الأمر مع التمكن إلى المراتب الناقصة . قلت : انه ان قلنا بأن الائتمام مسقط لوجوب القراءة المعتبرة في الصلاة - كما لعله الظاهر من الأدلة - لا وجه لتعينه بعد فرض سقوط الأمر بالقراءة التامة وبدلية شيءآخر منها كما هو واضح . وان قلنا بأنه بدل فمقتضى اطلاق أدلة البدلية الشامل لصورة التمكن من الائتمام : ان كل مرتبة من مراتب القراءة طرف للتخيير بينها وبين الائتمام فالقادر مخير بين القراءة التامة والائتمام ، والعاجز مخير بين الناقصة والائتمام ، وهكذا . وبهذا البيان يظهر عدم تمامية ما قيل على القول بالبدلية من أن الائتمام بدل اختياري والمراتب الناقصة ابدال اضطرارية لا ينتقل إلى الاضطراري مع التمكن من الاختياري .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 373 | السيد محمد صادق الروحاني