تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
والرواية ضعيفة ، ولا تشمل افتاء الفقهاء به . وأما ما أجاب به المحقق اليزدي ( رح ) « 1 » بأن الجماعة في الواجبات على تقدير مشروعيتها ليست من الأمور المستحبة ، بل هي مصداق للواجب ، وأفضل الفردين منه ، فلا يمكن اثبات مشروعيتها بالاحتمال ، والدليل الضعيف . فيرد عليه : ان الجماعة بنفسها عمل وهي غير الصلاة ، نعم يترتب على الجماعة في الصلاة احكام وآثار ملحقة بالصلاة ، فإذا دلَّ الدليل الضعيف على استحبابها وثبت ذلك باخبار من بلغ الدالة على الاستحباب بالنحو الذي تكفله الدليل الضعيف ، ترتب عليه احكام الجماعة فالصحيح ما ذكرناه . الوجه الثالث : صحيح زرارة والفضيل ، قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال ( ع ) : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ، ولكنها سنة ، من تركه رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له « 2 » . وأورد عليه بايرادات : أحدها : ان السؤال فيه ظاهر في أن المشروعية كانت مفروغا عنها
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للحائري اليزدي ص 447 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 285 باب 1 ح 10676 / التهذيب ج 3 ص 24 باب 2 ح 2 .