شرح
لا دليل على مشروعيتها في مطلق الفرائض
انما الكلام في مشروعيتها في مطلق الفرائض كالطواف ونحوه ، وقد استدل لها بوجوه : الأول : النصوص الواردة في باب الجماعة غير المختصة باليومية ، لاحظ صحيح ابن سنان : الصلاة جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة « 1 » . وخبر ابن أبي يعفور لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة « 2 » . ونحوهما غيرهما . وفيه ان تلك النصوص واردة في مقام : بيان شيءآخر من الثواب المترتب على الجماعة والمشروعة ، والذم على تاركها ، ونحو ذلك فلا اطلاق لها من هذه الجهة . الوجه الثاني : انه لإفتاء المشهور بالاستحباب يدخل ذلك في موضوع اخبار من بلغ ويثبت الاستحباب ببركة تلك النصوص « 3 » . وفيه : ان تلك الأخبار مختصة بما إذا تضمن استحباب الشيء ،هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 285 باب 1 ح 10675 / التهذيب ج 3 ص 25 باب 2 ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 293 باب 2 ح 10701 / الفقيه ج 3 ص 38 ح 3280 .
( 3 ) صلاة الجماعة الاصفهاني ص 26 .