تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ومستحبة في الفرائض الباقية
شرح
ولا تجب الجماعة بالأصل لا شرعا ولا شرطا في غيرهما اجماعا « 1 » . ويشهد له : صحيح زرارة المتقدم آنفا ، وغيره من النصوص الواردة الجمعة . ( ومستحبة في الفرائض الباقية ) كما هو المشهور « 2 » ، وعن المصنف ( رح ) في المنتهى « 3 » ، والشهيد في الذكرى عليه ظاهر الاجماع « 4 » . أقول : لا اشكال في استحبابها في الفرائض الحاضرة اليومية ، بل لعله من ضروريات الدين . ويشهد به : النصوص الكثيرة الواردة في مشروعيتها وفضيلتها ، مضافا إلى النصوص الخاصة الواردة في خصوص كل واحدة منها . وبالجملة استحباب الجماعة في اليومية الحاضرة مما لا شبهة فيه . وكذلك لا ينبغي التوقف في مشروعيتها في الفوائت .
هامش
( 1 ) ادعى الاجماع على ذلك المحقق النراقي في غنائم الأيام ج 3 ص 107 بقوله : ولا تجب الجماعة بالأصالة إلّا في الجمعة والعيدين ، وقد تقدّمتا ، وهذا الحكم إجماعيّ بين الأصحاب / وكذلك النائيني في كتاب الصلاة ج 2 ص 359 . ( 2 ) المعتبر ج 2 ص 414 وبه قال أكثر علمائنا / غنية النزوع ص 87 . دعوى الاجماع . ( 3 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 363 . ( 4 ) الذكرى 267 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364 | السيد محمد صادق الروحاني