شرح
ويشهد له : - مضافا إلى استفادته من أدلة القضاء الدالة على أن الصلاة إذا مضى وقتها ولم يؤت بها يجب الإتيان بها بما لها من الاجزاء والشرائط والاحكام الواجبة والمستحبة خارج الوقت ، وان الفرق بين الأداء والقضاء انما هو في خصوص الإتيان في الوقت وفي خارجه - اجماع المسلمين كما عن الذكرى « 1 » ، والمستفيضة الواردة في قضاء النبي ( ص ) وأصحابه صلاة الصبح جماعة « 2 » .
وبعض النصوص الواردة في العدول من الحاضرة إلى الفائتة الدال على مشروعية الجماعة في الفائتة فيما إذا كان المأموم هو القاضي دون الامام ، كخبر عبد الرحمن : وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ، ثم صلى المغرب « 3 » .
وخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق ( ع ) قال ، قلت له : تقام الصلاة وقد صليت ، فقال : صل واجعلها لما فات « 4 » .
وكذلك لا كلام في استحبابها في صلاة الآيات والأموات ، للنصوص الخاصة الواردة فيهما المتقدمة في الجزء الرابع من هذا الشرح « 5 » .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 267 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 285 باب 61 ح 5175 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 291 باب 63 ح 5188 . الكافي ج 3 ص 293 ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 8 ص 404 باب 55 ح 11025 . التهذيب ج 3 ص 51 باب 3 ح 90 .
( 5 ) تعرض سماحته لصلاة الآيات والأموات في ج 5 ط . ق ، وج 7 من هذه الطبعة .