شرح
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يثبت التخيير في القضاء مطلقا كما عن جماعة منهم : المحقق الثاني « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » .
أو بشرط ايقاعه في تلك الأماكن .
أم يتعين القصر كما لعله المشهور ؟ وجوه واحتمالات .
وقد استدل للتخيير مطلقا بأمرين :
الأول : ان دليل القضاء انما يدل على أن القضاء تابع للأداء في الاحكام والأمور المعتبرة فيه ، فإذا كان التخيير ثابتا في الأداء ثبت في القضاء .
وأورد عليه « 3 » : بان الفائتة انما هي صلاة السفر التي شرعت بالذات مقصورة ، والتمام انما يكون بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلك نظير الابدال الاضطرارية التي اقتضاها الاضطرار ، فلا مدخلية له بأوصاف الفعل كما وكيفا حتى يجب رعايته في القضاء .
وبعبارة أخرى : موضوع وجوب القضاء فوات الواجب الأصلي لا البدلي .
هامش
( 1 ) رسائل الكركي ج 1 ص 124 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 13 ص 114 .
( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 618 .