تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يثبت التخيير في القضاء مطلقا كما عن جماعة منهم : المحقق الثاني « 1 » وصاحب الجواهر « 2 » . أو بشرط ايقاعه في تلك الأماكن . أم يتعين القصر كما لعله المشهور ؟ وجوه واحتمالات . وقد استدل للتخيير مطلقا بأمرين : الأول : ان دليل القضاء انما يدل على أن القضاء تابع للأداء في الاحكام والأمور المعتبرة فيه ، فإذا كان التخيير ثابتا في الأداء ثبت في القضاء . وأورد عليه « 3 » : بان الفائتة انما هي صلاة السفر التي شرعت بالذات مقصورة ، والتمام انما يكون بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلك نظير الابدال الاضطرارية التي اقتضاها الاضطرار ، فلا مدخلية له بأوصاف الفعل كما وكيفا حتى يجب رعايته في القضاء . وبعبارة أخرى : موضوع وجوب القضاء فوات الواجب الأصلي لا البدلي .
هامش
( 1 ) رسائل الكركي ج 1 ص 124 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 13 ص 114 . ( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 618 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 354 | السيد محمد صادق الروحاني