تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنتين
شرح
واستدل المحقق الهمداني « 1 » للثاني بما حاصله : أن المنوب عنه إنما توجه اليه تكليفان : أدائي وقضائي ، والترتيب إنما اعتبر في الثاني دون الأول ، والواجب على النائب تدارك ما فات من الصلوات الأدائية فهو تدارك لأصل الفائت دون تداركه والمفروض عدم اعتبار الترتيب في أصل الفائت ، ودليل الترتيب إنما يدل على اعتباره في تدارك المنوب عنه ، فليس في البين ما يدل على اعتباره في تدارك النائب . ثم قال : اللهم إلا أن يدَّعى أن المنساق منه كونه مسوقا لبيان كيفية قضاء الفوائت من حيث هو من دون مدخلية لأشخاص الفاعلين كما ليس ببعيد ، وعلى هذا فيجب مراعاة الترتيب في تدارك النائب أيضاً .

عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة

( الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ) كما هو المشهور « 2 » ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 3 » . ويشهد له : مرفوع الحسين بن سعيد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي ، قال ( ع ) : يصلي
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 611 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 18 مسالة 4 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 310 .