التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما
شرح
ثلاثة وأربعة وركعتين ، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى ، وان كان المغرب والغداة فقد صلى « 1 » .
وقريب منه مرسل ابن سباط « 2 » المنجبر ضعف سندهما بعمل الأصحاب ، ومقتضاهما التخيير في الرباعية بين الجهر والإخفات .
كيفية قضاء الفوائت حضر أو سفرا
( التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما ) بلا خلاف معتد به ، وعن المدارك « 3 » انه مذهب العلماء كافة إلا من شذَّ ، ويشهد له : حسن زرارة أو صحيحه ، قلت له : رجل فاتته من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ فقال ( ع ) : يقضي ما فاته كما فاته وان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته « 4 » . ونحوه غيره .هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 276 باب 11 ح 10646 / المحاسن ج 2 ص 325 / كتاب العليل 68 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 276 باب 11 ح 10645 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 304 .
( 4 ) الوسائل ج 8 ص 268 باب 6 ح 10621 . الكافي ج 3 ص 435 ح 7 .