تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
فمن سهو القلم ، فإنه في محل البحث التكليف معلوم ، والمكلف به مردد بين أمور فلا مجرى لهما . فالمتحصل إن إطلاق الدليل يدل على اعتباره في حال الجهل أيضا .

فروع :

بناءً على ما اخترناه من عدم اعتبار الترتيب لا إشكال فيما لو تولاه عنه غيره ، فيجوز استنابة أشخاص متعددين عن ميت واحد في زمان واحد . وأما على القول الآخر فهل يجب مراعاة الترتيب إذا كان المتولي غيره كما في الجواهر « 1 » وعن غيرها « 2 » . أم لا كما في الحدائق ؟ « 3 » . وجهان : قد إستدل للأول بأن الغير إنما يؤدي التكليف المتوجه إلى المنوب عنه ، والفرض أنه كان عليه ذلك مرتبا ، فمن أداه غير مرتب لم يكن مجزئا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 13 ص 29 . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 611 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 44 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 351 | السيد محمد صادق الروحاني