شرح
وثانيا : انه مختص بالفائتة الواحدة .
وثالثا : ان الأمر فيه لوروده مورد توهم الحظر لا يستفاد منه الوجوب .
ورابعا : ان الظاهر منه تفرع الأمر بالبدأة على ما في صدرها من المضايقة التي التزمنا فيها بالاستحباب ، فلا يدل على الشرطية التعبدية ، فتأمل .
ومنها : خبر معمر بن يحيى عنه ( ع ) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال ( ع ) : يعيدها قبل ان يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها « 1 » .
وفيه أولا : انه ضعيف السند ، كما افاده بعض المحققين ( رح ) « 2 » .
وثانيا : انه معارض بالمستفيضة الدالة على عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة على غير القبلة لو تبين خطأه بعد خروج الوقت ، فيدور الأمر بين حمله على إرادة الوقت المختص بالظهر والمغرب ، أو حمله على الاستحباب ، وعلى التقديرين لا يدل على وجوب الترتيب .
أما على الثاني فواضح وأما على الأول فهو إنما يدل على الترتيب
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 46 باب 5 ح 18 .
( 2 ) كما في جامع المقاصد ج 2 ص 74 / وذخيرة المعاد ج 2 ص 212 / وذكرى الشيعة ج 3 ص 180 / وروض الجنان ج 2 ص 542 ط . ج وفي القديمة ص 203 .