تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
أبو جعفر ( ع ) أو كان أبي ( ع ) يقول : ان أمكنه ان يصليها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها ، وإلا صلى المغرب ثم صلاها « 1 » . وفيه : ان ظهوره في كون المراد من فوت المغرب فوت وقت الفضيلة لا ينكر ، وحيث انه يدل على جواز تقديم المغرب في صورة فوت وقت الفضيلة مع سعة وقت الاجزاء فيدل على عدم اعتبار الترتيب ، مع أنه مختص بفائتة واحدة . وفي المقام بعض روايات أخر ضعيفة السند وقاصرة الدلالة . فتحصل : أن شيئا مما استدل به على هذا القول لا يدل عليه . كما أنه ظهر مدرك القولين الآخرين الذين اختار أحدهما المصنف ( رح ) في المختلف « 2 » ، والثاني المحقق في بعض كتبه وضعفه « 3 » . كما أنه ظهر مدرك سائر الاقول ، وان الأظهر عدم اعتبار الترتيب مطلقا . لو أغمضنا النظر عما ذكرناه وسلمنا دلالة ما تقدم على القول باعتبار الترتيب فحيث ان هذه النصوص معارضة بالنصوص المتقدمة الصريح بعضها ، والظاهر آخر في عدم الاعتبار حتى بالنسبة إلى فائتة واحدة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 289 باب 62 ح 5185 . / الكافي ج 3 ص 293 ح 6 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 6 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 405 .