شرح
العشاء ، وبين العدول من المغرب إلى العصر .
رابعتها : قوله ( ع ) : وان كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة - إلى أن قال - وان خشيت ان تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء .
وفيه : - مضافا إلى أنه بعد حمل الأمر باتيان العصر قبل المغرب على الرجحان أو الجواز لا يبقى وجه لدعوى إرادة الوجوب من هذا الأمر - ان الظاهر من خوف فوت الغداة الذي قيد به تقديم المغرب والعشاء - فوات وقت فضيلتها - سيما بعد حمل وقت المغرب على الفضيلة .
مضافا إلى أن الجمع بين هذا الصحيح وبين الصحيح الآخر الآمر بتقديم الغداة عليهما قبل طلوع الشمس المتقدم في المسألة السابقة يقتضي حمل خوف الفوت على ذلك ، فيدل الصحيح على رجحان البداة بالغداة لو خاف فوت وقت الفضيلة وان كان في سعة من وقت الاجزاء ، فهذه الفقرة أيضا أدلّ على خلاف هذا القول .
ومنها : خبره الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك ، فان الله عز وجل يقول :أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِيوان كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك ، فاتتك التي