شرح
بين المترتبتين في وقتهما ، وهذا مما لا إشكال فيه .
وثالثا : انه إنما يكون في الفائتة الواحدة .
ورابعا : ما أوردناه على خبر زرارة الثالث - ثانيا - .
ومنها : خبر أبي بصير عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال ( ع ) : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف ان يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثم تصلي التي نسيت « 1 » .
وفيه : أولا : انه ضعيف السند لسهل بن زياد « 2 » .
وثانيا : ان الظاهر منه تعدد وقت الظهرين والعشاءين ، وعليه فقوله ( ع ) : تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف ان يخرج وقت الصلاة أريد به خروج الوقت المختص بالمغرب - مثلا - المغاير لوقت العشاء ، وحيث إن المختار انه وقت للفضيلة لا الاجزاء فيدل الخبر على جواز البدئة بالمغرب - مثلا - عند خوف وقت الفضيلة له مع سعة وقت الاجزاء فهو على عدم اعتبار الترتيب أدل .
ومنها : خبر صفوان الذي هو كالصحيح عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر ، فقال : كان
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 290 باب 62 ح 5186 / الكافي ج 3 ص 292 ح 2 .
( 2 ) رجال النجاشي ص 132 ضعيف في الحديث غير معتمد عليه