شرح
وفيه : أولا انه لو تمت دلالته لدل على ما ذهب اليه المحقق .
وثانيا : انها لا تتم من جهة ان المفروض فيه وحدة الفائتة وقد اشتغل بقضائها فدخل وقت صلاة أخرى وهو فيها ، ومن البديهي ان إتمام صلاة واحدة لا يوجب فوات وقت الاجزاء للصلاة التي دخل وقتها في الأثناء ، فلا محالة يكون المراد وقت الفضيلة ، فيكون المستفاد منه ان الاتيان بالحاضرة في وقت فضيلتها إذا تضيق أرجح من المبادرة إلى فعل الفائتة وان كان في سعة من وقت الاجزاء .
وعليه فلا بدَّ من حمل الأمر بالفائتة عند عدم خوف فوت وقت الفضيلة على الاستحباب ، كما لا يخفى .
ومنها : خبر البصري عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال ( ع ) : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي ، وان ذكرها مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها . الحديث « 1 » .
وفيه : أولا : انه ضعيف على المشهور كما في مرآة العقول « 2 » ، والظاهر أنه لمعلى بن محمد .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 291 باب 63 ح 5188 / الكافي ج 3 ص 293 ح 5 .
( 2 ) مرآة العقول ج 15 ص 64 ، باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ، قوله : الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .