تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
وفوائت يوم واحد ، فلا بدَّ من حملها على الاستحباب أو الجواز أو غير ذلك مما يكون مقتضى الجمع العرفي بين النصوص . ولو أبيت عن كون ذلك جمعا عرفيا ، فالترجيح لنصوص عدم الاعتبار ، لكونها اشهر فتوى ، ولموافقتها لاطلاقات الكتاب ، كقوله تعالىأَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ. . . الخ ، المقتضية لعدم الاعتبار ولمخالفتها للعامة ، بل قيل : انها أصح سندا . وعلى فرض التكافؤ فان قلنا في تعارض الخبرين في صورة عدم المرجح بالتخيير كما هو الحق جاز اختيار ما يدل على عدم الاعتبار فيكون هو الحجة ، وان قلنا بالتساقط فيتساقطان ويرجع إلى اطلاقات أدلة القضاء المقتضية لعدم الاعتبار . فتحصل : ان الأظهر عدم اعتبار الترتيب . كما أنه ظهر عدم وجوب تقديم الحاضرة لكثير من النصوص المتقدمة . بقي الكلام في أنه هل يستحب تقديم الفائتة أو الحاضرة ، أو يتخير بينهما ؟ أقول : الظاهر من مجموع النصوص انه يستحب تقديم الفائتة لا من جهة اعتبار الترتيب ، بل من جهة استحباب التعجيل إلى فعلها ما لم يزاحم مع مستحب آخر أهم منه وهو ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة فتدبر .