تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى « 1 » . قال في محكي الحبل المتين : « 2 » وقد دلَّ هذا الحديث على ترتب مطلق الفائتة على الحاضرة ، كما يقول أصحاب المضايقة . انتهى . أقول : يرد عليه أولا : انه مجهول لان في طريقه القاسم بن عروة « 3 » . وثانيا : ان الظاهر من الامر بالبدأة بالفائتة بملاحظة التعليل كونه بلحاظ حال الفائتة فلا يدل على شرطية تأخر الحاضرة عنها في صحة الحاضرة كما لا يخفى . وثالثا : انه يمكن ان يقال : ان الأمر بها لوروده مورد توهم الحظر لامتناع الاتيان بغير صاحبة الوقت ارتكاز الأولوية فعل الحاضرة في وقتها لا يدل على الوجوب . ومنها : حسنة الثالث عنه ( ع ) في رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها يقضيها إذا ذكرها - إلى أن قال - فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 287 باب 62 ح 5180 / الكافي ج 3 ص 293 ح 3 . ( 2 ) الحبل المتين ص 153 . ( 3 ) رجال النجاشي ص 314 لم يوثقه ( 4 ) الوسائل ج 4 ص 287 ح 5179 ، وج 8 ص 257 ح 10576 / الكافي ج 3 ص 292 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337 | السيد محمد صادق الروحاني