تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
إحداها : قوله ( ع ) : وان كنت قد ذكرت انك لم تصلِ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب . وفيه : ان الظاهر منه كون التذكر أول وقت المغرب ، وبديهي ان وقت الاجزاء لا يفوت باتيان العصر فلا محالة أريد بوقت المغرب وقت الفضيلة لا الإجزاء ، فهو يدل على جواز الاتيان بالمغرب قبل قضاء العصر إذا تضيق وقت الفضيلة لها ، وان كان في سعة من وقت الاجزاء ، فهو دليل على عدم اعتبار الترتيب . ثانيتها : قوله ( ع ) : وان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر . وفيه : ان الأمر بالعدول إلى العصر لوروده مورد توهم الحظر من جهة ان العدول مخالف للقواعد العامة لا يستفاد منه الوجوب ، ويؤيد عدم الوجوب ما ذكرناه في الجملة السابقة إذ لا يمكن القول بعدم وجوب تقديم الفائتة في وقت الاجزاء للحاضرة لو تذكر قبل الشروع فيها ووجوب العدول لو تذكر في الأثناء . ثالثتها : قوله ( ع ) : وان كنت قد ذكرتها - يعني العشاء الآخرة - وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة فانوها العشاء . وفيه : انه لا بدَّ من حمل هذا الأمر على الجواز أو الاستحباب ، لما ذكر في الفقرة السابقة ولعدم القول بالفصل بين العدول من الغداة إلى