تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
وعن الشيخ « 1 » والإسكافي « 2 » والسيدين « 3 » والحلبي « 4 » والحلي « 5 » وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وقد نسب هذا القول إلى المشهور « 6 » ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما ودعوى الإجماع عليه « 7 » . وعن المحقق في المعتبر « 8 » وغيره « 9 » التفصيل بين فائتة واحدة وفوائت متعددة ، فاعتبر الترتيب في الأول دون الثاني . وعن المصنف ( رح ) في المختلف « 10 » التفصيل بين ما إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات وبين ما لو لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم ، فأوجب تقديم الفائتة في الأول وجوز تأخيرها في الثاني .
هامش
( 1 ) النهاية ص 126 / المبسوط ج 1 ص 126 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 4 ، بقوله : وقال ابن الجنيد : وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء . . . ( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 38 / غنية النزوع ص 98 الفصل السابع عشر : في صلاة القضاء . ( 4 ) الكافي غي الفقه ص 150 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 272 . ( 6 ) الدروس ج 1 ص 145 وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط / مصباح الفقيه ج 2 ص 604 . ( 7 ) حكى الاجماع عليه النراقي في مستند الشيعة ج 7 ص 290 عن الخلاف ج 1 ص 385 ، والغنيةص 99 والسرائر ، ورسالتي المفيد ، والحلي ، . ( 8 ) المعتبر ج 2 ص 407 . . الخ . ( 9 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 295 . ( 10 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 6 ، قوله : والأقرب عندي التفصيل .