شرح
وعن الشيخ « 1 » والإسكافي « 2 » والسيدين « 3 » والحلبي « 4 » والحلي « 5 » وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وقد نسب هذا القول إلى المشهور « 6 » ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما ودعوى الإجماع عليه « 7 » .
وعن المحقق في المعتبر « 8 » وغيره « 9 » التفصيل بين فائتة واحدة وفوائت متعددة ، فاعتبر الترتيب في الأول دون الثاني .
وعن المصنف ( رح ) في المختلف « 10 » التفصيل بين ما إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات وبين ما لو لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم ، فأوجب تقديم الفائتة في الأول وجوز تأخيرها في الثاني .
هامش
( 1 ) النهاية ص 126 / المبسوط ج 1 ص 126 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 3 ص 4 ، بقوله : وقال ابن الجنيد : وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء . . .
( 3 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 38 / غنية النزوع ص 98 الفصل السابع عشر : في صلاة القضاء .
( 4 ) الكافي غي الفقه ص 150 .
( 5 ) السرائر ج 1 ص 272 .
( 6 ) الدروس ج 1 ص 145 وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط / مصباح الفقيه ج 2 ص 604 .
( 7 ) حكى الاجماع عليه النراقي في مستند الشيعة ج 7 ص 290 عن الخلاف ج 1 ص 385 ، والغنيةص 99 والسرائر ، ورسالتي المفيد ، والحلي ، .
( 8 ) المعتبر ج 2 ص 407 . . الخ .
( 9 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 295 .
( 10 ) مختلف الشيعة ج 3 ص 6 ، قوله : والأقرب عندي التفصيل .