شرح
وفي المسألة أقوال اخر لا يهمنا ذكرها ، بل المهم بيان ما يستفاد من الأدلة .
والأظهر بحسبها هو التخيير وعدم وجوب تقديم الفائتة ، ويشهد له - مضافا إلى الأصل وإطلاق دليل الحاضرة النافي لاعتبار ما شك في اعتباره - جملة من النصوص الخاصة .
منها : ما تقدم من اخبار أبي بصير وابني مسكان وسنان ، وما عن رسالة السيد ابن طاووس .
وما عن أصل الحلبي المتضمنة للامر بتقديم الفجر على المغرب والعشاء في سعة الوقت ، المحمول على غير اللزوم للنصوص المتقدمة .
ومنها : ما تقدم من النصوص الثلاثة المتضمنة انه يقضي مع كل صلاة صلاة .
ومنها : خبر عمار المتقدم .
ومنها : ما ذكره الجعفي في الفاخر « 1 » - الذي ذكر في خطبته انه لا يروي فيه إلا ما اجمع عليه وصح عنده من قول الأئمة عليهم السلام والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 13 ص 36 / رسائل فقهية ص 311 . حكاه عنه .