شرح
سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ان رسول الله ( ص ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حرُّ الشمس ، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح « 1 » ، ونحوهما غيرهما .
وقد تقدم الكلام فيما أورد على هذه النصوص من منافاتها للمذهب والجواب عنها فراجع .
ومنها : ما دلَّ على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في السعة كخبر أبي بصير فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء قال ( ع ) : وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس « 2 » .
ونحوه صحيحا ابني مسكان « 3 » وسنان « 4 » وما عن رسالة السيد ابن طاووس عن كتاب الحسين بن سعيد « 5 » ، وما عن أصل الحلبي « 6 » .
ودلالتها على المطلوب واضحة ، إذ الامر بتقديم الفجر في السعة يدل على جواز تأخير القضاء عن الحاضرة في الوقت الموسع لها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 4 ص 284 باب 61 ح 5170 / التهذيب ج 2 ص 265 باب 13 ح 95 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 288 باب 62 ح 5181 / التهذيب ج 2 ص 270 باب 13 ح 114 .
( 3 ) الوسائل ج 4 ص 288 باب 62 ح 5182 .
( 4 ) الوسائل ج 4 ص 288 باب 62 ح 5182 .
( 5 ) المستدرك ج 3 ص 163 باب 48 ح 3272 .
( 6 ) المستدرك ج 6 ص 428 باب 1 ح 7149 .