شرح
ومنها : ما دلَّ على جواز التطوع لمن عليه فائتة في الموارد المخصوصة .
ومنها : خبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار ؟
قال ( ع ) : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل « 1 » .
والظاهر أن النهي عن قضائها بالنهار إنما هو لأجل كون المسافر في النهار على الراحلة دون الليل ، ولو كان القضاء مضيقاً لم يجز التأخير إلى الليل ، ولكان ( ع ) يأمر بالقضاء بأن يستقر ويقضي .
ومنها : قوله ( ع ) في ذيل صحيح زرارة الطويل الآتي في المسألة الآتية بعد الحكم بتأخير العشاءين لو خاف فوت الغداة ان قدمهما ، وسؤال الراوي لم ذلك ؟ . لأنك لست تخاف فوتهما « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص .
فالمتحصل : انه لا ينبغي التوقف في الحكم بالمواسعة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 ص 278 باب 57 من أبواب المواقيت ح 5159 / التهذيب ج 2 ص 272 باب 13 ح 118 .
( 2 ) الوسائل ج 4 ص 290 باب 63 من أبواب المواقيت ح 5187 / الكافي ج 3 ص 291 ح 1 .