تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح

لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة

إذا عرفت هذه المسألة فالنشرع في تلك المسألة ، وهي انه هل يجوز لمن عليه فائتة تقديم الحاضرة ، أم يجب تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ؟ فعن كثير من القدماء والمتأخرين « 1 » عدم الوجوب ، بل هو المنسوب إلى المشهور ، وهؤلاء بعد اتفاقهم على ذلك بين من ظاهره وجوب تقديم الحاضرة كما عن ظاهر جماعة من القدماء « 2 » ، وبين ما يظهر منه استحبابه « 3 » ، كما عن أبي علي الصوري « 4 » ، وبين من نص : على استحباب تقديم الفائتة « 5 » وبين من يظهر منه التخيير المحض « 6 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 6 ص 336 ، وقد نقلنا كلامه ص 314 حيث تعرض لأقوال المتقدمين والمتأخرين ، وفيه بعض الاختلافات لما ادعي هنا مختلف الشيعة ج 3 ص 6 قوله : ولكن الأولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشائخ . ( 2 ) حكاه عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل الفقهية ص 261 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 6 ص 336 حكاه عن الصدوقين بقوله : . . والقول بالمواسعة وهو مذهب الصدوقيين وظاهر النقل عنهما استحباب تقديم الحاضرة في السعة . ( 4 ) حكاه عنه الشيخ الأعظم في الرسائل الفقهية ص 261 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 6 ص 336 المتأخرون على ثلاثة : فالمشهور بينهم هو ما ذهب اليه الصدوقان من المواسعة الا انهم يستحبون تقديم الفائتة ( 6 ) ملاذ الأخيار للمحقق المجلسي ج 4 ص 93 قوله : وأما مطلق الفوائت فالظاهر عدم وجوب تقديمها ، بل ولا أفضليته .