شرح
ومنها : خبر جميل عن الإمام الصادق ( ع ) فيمن فاته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء والآخرة يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى « 1 » .
ومنها : خبر عيص بن القاسم عنه ( ع ) فيمن نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، ان كانت صلاة الأولى فليبدأ بها ، وان كانت صلاة العصر فليصلِ العشاء ثم يصلي العصر « 2 » .
ومنها : غير ذلك من الاخبار .
أدلة اعتبار الترتيب
واستدل للقول باعتبار الترتيب مطلقا بالاجماع ، والأصل « 3 » ، وما دلَّ على المضايقة بناءً على اقتصار الأمر بالشيء للنهي عن ضده « 4 » ، ودلالة النهي على الفساد .هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 257 باب 2 ح 10578 / التهذيب ج 2 ص 352 باب 16 ح 50 .
( 2 ) المستدرك ج 6 ص 428 باب 1 ح 7150 / التهذيب ج 2 ص 352 باب 16 ح 50 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 406 اما الفوائت فقد اتفق الأصحاب على ترتيبها / مستند الشيعة ج 7 ص 313 من فاتته صلاة يومية واجبة وعلم الترتيب تجب مراعاته في قضائها . . . اجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح . . / رسائل فقهية الشيخ الأعظم ص 234 فالعمدة . . الاجماع المنقول وبعض الأخبار . . . . .
( 4 ) رسائل فقهية الشيخ الأعظم ص 267 .