شرح
مضافا إلى الإجماع المركب وعدم القول بالفصل بينها بين القول بوجوب تقديم الفائتة وبالنبوي ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) « 1 » .
وبالاخبار الخاصة الآتية .
أقول : أما الإجماع - فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه لا سيما مع مخالفة من تقدم ذكره - انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه .
وأما الأصل ، فمضافا إلى أنه لا يرجع اليه مع الدليل وقد عرفت وجوده ، ان الأصل عند الشك في اعتبار شيء في العبادة هوالبراءة لا الاحتياط .
وأما اخبار المضايقة فقد عرفت انها محمولة على الاستحباب مع أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، بل ولا عدم الأمر به حتى بنحو الترتب ، كما حقق في محله .
والإجماع المركب غير ثابت .
وأما النبوي ، فمضافا إلى ضعف سنده ، ان الظاهر أن الصلاة المنفية هي النافلة لا الفريضة ، وإلا فكما انه يصدق لمن يجب عليه الفائتة ان عليه صلاة ، يصدق لمن تجب عليه الحاضرة ان عليه صلاة .
وأما الأخبار الخاصة :
هامش
( 1 ) المستدرك ج 3 ص 160 باب 46 ح 3265 / الكافي ج 3 ص 291 ح 1 .