تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
قال : صلِّ مع كل صلاة مثلها ، قال : يا رسول الله ( ص ) قبل أم بعد ؟ قال : قبل « 1 » . ونحوه خبر إسماعيل بن جابر « 2 » وخبر عمار « 3 » . ومنها : ما تضمن انه يقضيها اي ساعة شاء المكلف ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال ( ع ) : متى شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء « 4 » . وصحيح الحسين بن أبي العلاء عنه ( ع ) : اقضِ صلاة النهار اي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء « 5 » . ونحوهما صحيح محمد بن مسلم « 6 » وصحيح ابن أبي يعفور « 7 » وخبر عنبسة العابد « 8 » والمرسل « 9 » . ومنها : اخبار التعريس كصحيح زرارة المتقدم ، وصحيح عبد الله بن
هامش
( 1 ) المستدرك ج 6 ص 429 باب 1 ح 7153 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 267 باب 4 ح 10618 . ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 127 باب 31 ص 320 . ( 4 ) الوسائل ج 4 ص 241 باب 39 ح 5036 . / الكافي ج 3 ص 452 ح 6 . ( 5 ) الوسائل ج 4 ص 277 باب 57 ح 5157 / التهذيب ج 3 ص 168 باب 10 ح 30 . ( 6 ) الوسائل ج 4 ص 241 باب 39 ح 5035 . ( 7 ) الوسائل ج 4 ص 243 باب 39 ح 5041 . ( 8 ) الوسائل ج 4 ص 275 باب 57 ح 5147 . ( 9 ) الوسائل ج 4 ص 275 باب 57 ح 5149 .