تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
وفيه : أن هذه الفقرة في مقام بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة ، وسيأتي الكلام فيه ، وأجنبية عن المقام . رابعتها : قوله ( ع ) : ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها . وفيه : انه يدل على عدم جواز التطوع لمن عليه فائتة ، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الجزء الرابع من هذا الشرح مفصلا فراجع « 1 » . وبما ذكرناه في هذه النصوص ظهر ما في بعض نصوص اخر الذي استدل به لهذا القول . وقد استدل للمواسعة بوجوه : الأول : الأصل ، وقرره صاحب الجواهر ( رح ) « 2 » بوجهين : أحدهما : استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء ، وجواز فعلها قبل التذكر ، ويتم بعدم القول بالفصل . ثانيهما : اصالة البراءة عن التعجيل ، لأنه تكليف زائد على أصل الوجوب والصحة المتيقن ثبوتهما على القولين ، لان القائل بالتضييق لا ينكرهما في ثاني الأوقات مع الترك في أولهما وإن اثم .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 4 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 5 ص 345 ، التطوع لمن عليه فائتة . ( 2 ) جواهر الكلام ج 13 ص 43 .